فهرس الكتاب
[ انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فانه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشى من القادر الاضرار به جاز له الافطار لانه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الازهار (3) (و) * الثالث (خشية(4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فانه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا(6 ) ) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه ] قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه من باب النذر (1) أاو يأخذ ما لا يحصل عليه ضرر باخذه اه لى لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ ادميا (2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لاجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لاجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل ان كان بعد النية فمحظور وان كان قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله (3) في مطلقا الذى سيأتي في باب الاكراه (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الاعمال الشاقة فانه إذا خشى الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الاعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لاجل الصوم ا ه ع لى وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن احمد شاور ينظر فان الاعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه ن قرز وهل يباح للمريض الذى يأتيه المرض نصف