فهرس الكتاب
النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لى لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه شامي ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع انما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل انما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ام بر ام صوم في ام سفر اه صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر (5) وله أن يأكل لان الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة (6) كان الاولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لانه لم يشمل وانما هو عائد إلى السفر والاكراه وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والاصبع اه كواكب