فهرس الكتاب
[ يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف(3 ) ) فإذا خشى الصائم التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه (5) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشى من الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع(7) أو جنين) خافت امهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك (8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للاصول (ولا تجزى الحائض والنفساء فيقضيان(10 ) ) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم ] (1) ويجب (2) ويجوز (3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فان لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لان الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة (4) مع خشية التلف قرز (5) فان كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لان الصوم لا يتبعض (6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لانه عاص بالخشية وهى حاصلة انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر (7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فانه لا يجوز الافطار ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الاول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لى لفظا قرز وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لى عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر ام لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامى وعن الامام عز الدين انه