الصفحة 1051 من 4151

[ يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره الامساك(2) وان قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فانه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في اول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له (6) في الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض (8) والصبى (9) (فصل) (و) يجب (على كل(10) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فانه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك فانه لا يلزمه القضاء لانه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبى والمجنون الاصلى (12) الذى لم يكلف فانهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء ] (1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق (2) هذه الواو للحال والاولى أن قد أفطر (3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فافطر ومن خشى العطش فافطر اه‍ ح لى (4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه‍ لمعة (5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع انه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه‍ غاية (6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فانه يلزمه الامساك إذا اسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الاثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال انها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فانه محبط اه‍ شامى (7) كالمكره والجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت