الصفحة 1052 من 4151

الطارئ (8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فانه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع انه لا يصح منها في أول يوم اه‍ ع ح لى ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام ونحوها (9) قال ط والصبى إذا بلغ والكافر إذا اسلم والمجنون الاصلى إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لانه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت ان الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وان كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لانه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذى أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الامام ى في الكافر دون الصبى اه‍ غيث ونحوه (10) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة (11) أو مستخفا قرز (12) والاخرس الذى لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت