الصفحة 1053 من 4151

[ وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1) والمجنون (2) كل الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس (6) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم ولابد ان يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذى هو (واجب(10 ) ) فيه (الصوم) فلا يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12) (و) في غير الزمان الذى يجب فيه (الافطار) كايام الحيض والعيدين وأيام التشريق ] يهتدي قرز (1) للاجماع (2) الطارئ الذى بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الاصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والجنون ضرب من المرض اه‍ زهور * والفرق ايضا بين الطارئ والاصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الاصلى فلم يتجدد عليه التكليف فاشبه الصبى اه‍ لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بامر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ واصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل (3) انما قال كل الشهر اشارة إلى خلاف ح فانه يقول ان جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه‍ راوع (4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه‍ بحر (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت