فهرس الكتاب
(6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لانه كالملتزم لهذا القول اه نجرى؟ (8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا خبرنا ارجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزى يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الاعمال بالنيات ا ه بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لايهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر