الصفحة 1055 من 4151

[ فان القضاء في هذه الايام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فاحد قولى ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولى * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فانه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحرى انما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء(5 ) ) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وان كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الاولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب ان يكون القضاء متتابعا قال في الابانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه(10) ] المعين قرز (1) بل فيه خلاف المهدى احمد بن الحسين في العيدين (2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ذلك اشد من أيام التشريق لانها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه‍ بستان (3) وكذا المظنون قرز (4) الذى في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه‍ لمعة (5) وهذا عام لجميع الاحكام الا أن لا يبقا من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه‍ اثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز (6) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لانا نقول فور قضاء رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس (7) ولو في السفر (8) بل مكروه قرز يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن المكروهات لتركه النوافل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت