الصفحة 1056 من 4151

والقرأة ونحوها اه‍ بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز (10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للاول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو للاول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الاول أقرب انه يكون للحول الثاني فلا كفارة لان الاصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين اه‍ سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لايهما فعلى الخلاف الذى سيأتي ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة ايام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ينوي ايهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه‍ عامر وقيل انه يقع عن العشر التى لم يحل عليها لان الاصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت