فهرس الكتاب
[ رمضان) المستقبل (لزمته فدية(1 ) ) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادى عليه السلام في الاحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح واصحابه * القول الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الاداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت(3) عن كل يوم) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر(4) الاعوام (5 ) ) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان احدهما مثل قول ص بالله والثانى انها تكرر لكل عام (فان) كان عليه شئ من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات) ] براءة الذمة وقرره المتوكل على الله وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام اخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى ادركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه ح ايات بلفظه عبارة الاثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان