الصفحة 1061 من 4151

[ قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كا به علة ضعف بها عن الصوم وهى لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه (ان يكفر بنصف صاع(2 ) ) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج ع (3) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله وح نصف صاع من برأوصاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل(6 ) ) أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل أفطاره (7) وانما يخرجها بعد ان قد أفطر (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فانه ] الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه‍ غيث (1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه‍ بستان (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه‍ غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لامرأة سألته عن ام لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولانه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه‍ صعيترى وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه‍ غيث ولو من أجناس وتجزى القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه‍ - ح لى لفظا قرز ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام اباحة كفدية الحج اه‍ - غيث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت