الصفحة 1062 من 4151

(3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الاحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه‍ كواكب يعنى عن كل يوم (4) ربع صاع (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع كصوم اليوم وقد قال الصادق والامامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه‍ زهور إذا اوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه‍ معيار والليلة (6) في الصورة الاولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذى أيس عن قضاء ما أفطره (7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الاصل أو خروج اليوم بغير نية قرز وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الامام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لانه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الاسباب وعلى المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت