الصفحة 1063 من 4151

[ (يجب) عليه (الايصاء(1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والاداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واخناره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم(3 ) ) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على انه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى(4 ) ) فانه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لانه لاحكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من ] قد لزمته بدخول رمضان لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه‍ والتعجيل لا يصح قبل حصول الاسباب في شرح الاثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل (1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لانها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس (2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه‍ زهور وبناء عليه في البحر (3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز (4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالامام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت