الصفحة 1064 من 4151

فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الاقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الاشخاص كتعدد الايام ا ه‍ دوارى (1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه‍ ح لى لفظا ولفظ البيان (مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته ا ه‍ بيان لفظا وكذلك الصوم (5) ويكون الاجير عدلا قرز (6) وسواء كان يعرف هذه الالفاظ أم لا قرز (7) على الزكاة ونحوها -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت