الصفحة 1065 من 4151

[ كلام شرح الابانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان (تنفذ) الكفارة (في الاول من رأس المال(1 ) ) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لانه قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث(2 ) ) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد ان كان يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لانها لم تجب مالا من أول الامر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الاقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت ادائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ماكان مخاطبا به (5) (باب) (وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر ان شاء الله تعالى وهى التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الاول منهما (ان لا يعلق بواجب(7) الصوم) أي لاينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل ] (1) وان لم يوص ا ه‍ اثمار قرز (2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فانه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه‍ ح لى ان أوصى قرز (3) صوابه يرجو زواله؟ صوابه بعد ان كان يتمكن - قرز (4) وهل تقع هذه الكفارة التى أخرجها عن صيام الاداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض (5) والاولى التفصيل وهو ان يقال ان كان قد كفر عن الاداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت