فهرس الكتاب
[ أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الاوقات ان قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما(2) وجب فيه) وذلك نحو ان يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لانه لم يقصد بنذره الصيام الذى شرع في رمضان وانما أوجب صوما غير الصوم الذى قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذى يجب افطاره هو ] لفظا لانه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعنى رمضان واليوم الذى نذر به لانه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فانه لا تأثير لايجابه لانها قد وجبت من قبل ان يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه غيث لفظا ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه هاجرى وقيل لا كفارة ا ه ح لى قرز وقرره الشامي لانه منع الشرع ولا محظور ولا كفارة عليه قرز (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الارادة ا ه مى وفي بعض الحواشى ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه مفتى أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز (3) بخلاف مالو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فانه لا يجب عليه قضاؤه لانه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فاوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار