الصفحة 1068 من 4151

النذر بصيام يوم معين ا ه‍ كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان اصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه‍ ن معنى والاولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لانه ان تم صومه اثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه‍ عيسى دعفان مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولانه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه‍ نجرى (4) ينظر لو نذرت بايام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه‍ تهامى وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لانه منع الشرع ولا محظور اه‍ مفتى (5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه‍ زهور (6) وعليها كفارة يمين لانه محظور (7) وكذا لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت