فهرس الكتاب
[ العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما (غيرها قدرها) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزى ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا (أتمه(2) أي أتم (3) صيامه (ان أمكن(4 ) ) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو (5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره (6) لانه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بان يكون قد أفطر (8) أو نوى صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح(9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل ان يأكل فيه (10) شيئا فانه يصح منه فيه انشاء الصوم لانه لما يأكل في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فانه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فان لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12) لانه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره (13) فانه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لانه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين ] نذر بصيام امس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لانه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذى مثل امس فان كان أمس الاحد صام يوم لاحد؟ ا ه غيث ولا كفارة قرز لانه ليس بمحظور (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهى النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الايام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه بستان ولانه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لاجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه شرح فتح (2) صوابه نواه (3) ولايحتاج