فهرس الكتاب
الصفحة 1070 من 4151
إلى التبييت لانه كالمعين قرز (4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه اداء أو نذر معين قرز (6) فان لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز (7) صوابه والا يتمه ان امكن أو لا يمكنه اتمامه (8) بعد قدومه قرز (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه بيان بلفظه وظاهر الازهار خلافه لانه لا يصح منها فيه الانشاء (10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه ح لى (11) فان كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه بحر (12) ويلزمه تحريف النية فان لم يحرف لم يجزه لايهما ا ه مفتى (13) نذر معين قرز ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل
حجم الخط: