الصفحة 1071 من 4151

[ صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1) فيلزمه قضاؤه (2) (وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الاول(3) ان ترتبا (4 ) ) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذى قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط (5) الذى أتفق اولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لاجل (6) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا (7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لايهما شاء (8) ولا يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه (9) لهما (ولا شئ للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على ان أصوم غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضى اليوم فحصل ] ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه‍ بحر (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الاحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد يتغيرها؟ لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه‍ معيار بلفظه (2) اعلم ان المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فانه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فانه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لايهما ويقضى وان قدم وقد افطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شئ عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد ياكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت