الصفحة 1072 من 4151

ما وجب فيه اه‍ كب وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه‍ ح لى معنى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز أو هي حائض أو نفساء قرز (3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا (4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز (5) يعنى السبب (6) وهو الصحيح لانه أراد غير ما وجب فيه اه‍ تكميل أي السبب (7) أو التبس أو علم ثم التبس اه‍ القياس مع اللبس أن يصومه عن الاول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز (8) ويقضى للآخر وجوبا اه‍ ح فتح (9) ليس كما لو عينه لهما لانه لا شئ للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (10) اعلم ان التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت