فهرس الكتاب
مرتين نواه عن الاول منهما ولا شئ للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه ح لى لفظا قرز (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ (3) وينويه لهما فان لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لاحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لاحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لانه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لانه يشترط التمكن (4) ولفظ ح لى فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لانا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شئ قرز نحو ان يقول علي لله أن اصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا (5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا اجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح