الصفحة 1075 من 4151

[ رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذى على هذه الصفة (كرمضان(2) اداء وقضاء) يعني أنه في الاداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التى تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية(8 ) ) التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فانه حينئذ يلزمه التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فانه لا يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الاول بل يستأنف (11) صيام العشر من اولها (الا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر(12 ) ) فانه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا) زواله ثم (زال(13 ) ) فانه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لاجله لا يوجب الاستئناف ] لان ذلك زيادة صفة وهى لا تمنع اه‍ بيان فهلا يجب التفريق لانه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الاصلى اه‍ ح لى (1) هذا اه‍ لمع وانما قلنا هذا لان احكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه‍ ح لى وقرره التهامى وفى شرح الاثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الاول عند من قال الواجبات على الفور اه‍ مفتى وحثيث قرز (2) الا الفسق فلا يؤخد؟ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه‍ هداية (3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف اه‍ مفتى قرز (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفى بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لانه لا حرمة لغير رمضان اه‍ غيث لفظا (5) لزوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت