الصفحة 1076 من 4151

الكفارة إذا حال عليه اه‍ شرح اثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا ان يقول كل رجب أو نحوه قرز (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به (7) صوابه أو لم يعين لانه لم يتقدم للنية ذكر (8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لانه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التى يكفر بها مسلمة اه‍ بيان لفظا وتكميل مقارنة للنذر قرز (9) أو يلفظ مع القصد قرز (10) ولو ناسيا (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا (13) فان لم يزل كفر للباقى اه‍ غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من اعلا إلى ادنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت