الصفحة 1078 من 4151

ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين (2) إذا افطر لاجل الترخيص في السفر لا إذا افطر فيه لخشية الضرر فانه يبني ولا يستأنف (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه‍ بيان فان كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وان كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخا استأنف قرز (4) وكذا واجب الصوم اه‍ بحر ووابل (5) لا مكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز (6) أو الحمل (7) بين السادة (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه‍ نجرى لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه‍ نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك اداء من رمضان وغيره اه‍ عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لانه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب اهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت