الصفحة 1079 من 4151

[ خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن ابى الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا للاستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فانه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد(3 ) ) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فانه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فانه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو ان يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7) فانه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد(8 ) ) أي الايام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الايام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الاقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لانه آخر الايام (13) * وقيل س بل يصوم في الاسبوع الاول من يوم يخبر بقدومه آخر الاسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والاصل براءة الذمة ] حينئذ وابلغ من ذلك ان يكون عطفا على أول الفصل قوله الا لتعيين كشهر كذا فتأمل اه‍ هامش تكميل (1) لانه أوجبه على نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه‍ بيان (2) وانما وجب أيام الحيض عندنا وان كان النذر لا ينعقد بذلك لان النذر إذا عين صار كرمضان وهى تقضي أيام حيضها في رمضان اه‍ وابل (3) لفظا أو نية قرز (4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا (5) مادمت أو دائم (6) عندنا يقضى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز (7) مطلق التعريف للعموم دائما أو مستمرا (8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الايام شاء ومتى صامه تأبد عليه صيامه اه‍ مفتى وهبل قرز (9) حيا قرز (10) الميل وقيل الموضع قرز (11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شئ عليه اه‍

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت