الصفحة 1098 من 4151

كقضاء الحاجة ا ه‍ غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا (5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم اجاب السيد عبد الله بن احمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وان كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذى صائما أو اطلق جاز له الافطار ا ه‍ شامى قرز (6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن انه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه‍ بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الازهار (7) اداء الشهادة (8) وله الخروج للمرض والتمريض اه‍ بيان قرز (9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه‍ بيان لفظا والخروج للاذان في المئذنة المعتادة ولو طال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت