فهرس الكتاب
[ خارج المسجد الا (في الاقل(1) من وسط النهار) اما لو خرج لها اول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث اكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الامور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فانه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في الحاجة التى يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالاكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التى خرج لها فانه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التى خرج لها في مسجد فانه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذى ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة اخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذى خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والابطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذى ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فان لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الاول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذى هو فيه إن؟ أكره على الخروج ] صعودها ا ه بيان (1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الاكثر ما زاد على النصف وكذا في الاقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه بحر ظاهر الاز خلافه ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز (2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها (3) وقواه عامر والهبل والشامي لانه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لانه يلزم لو