الصفحة 1127 من 4151

[ له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا واثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد ان قضا حجه قال في شرح الابانة ونعنى بالعول الزوجات والاولاد الصغار (4) والابوان (5) لامن عداهم قيل (6) الا ان يكون القريب زمنا (7) فهذه الامور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج وانما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في الحج ثلثة اركان ايضا الاول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فان لم يجدها سقط عنه الحج (و) والركن الثاني ان يجد (رحلا(10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا (11) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فان لم يجد الذى ] في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار (بهم) ؟ ولا يكفى ان لم يسر بهم هل يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه‍ مفتى قرز (1) وسلاحه (2) وهو الذي سيأتي يعنى خيمة له في السفر (3) قوله مدة يعود الى النفقة والكسوة لا المنزل لانه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه (4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا من تلزمه نفقته (5) المعسرين (6) الامام ى (7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار فقط اه‍ (8) قال ابن اصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس (9) قدرا وصفة (10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يارسول الله وما السبيل قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا مشاة وحجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت