الصفحة 1128 من 4151

الاول اجود لانه الله تعالى شرط السبيل وبينه صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس فيه ان ذلك واجب عليهم اه‍ لمع فان كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشى فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه‍ غيث يليق به فلو كان قتبالا يليق لم يجب عليه ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في الموضع المعتاد اه‍ ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه‍ من شرح الامام عز الدين عليلم ولو أدميا اه‍ يحقق (11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك اه‍ ح لى لفظا يعنى بينه وبين الابعد من مكة أو الجبل اه‍ تذكره وكواكب قرز (12) ظاهر الاز خلافه (13) لان مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه‍ كب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت