فهرس الكتاب
[ على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشى عندنا (1) وقال الناصر واحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشى (و) الركن الثالث ان يجد (اجرة خادم(2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) اجرة (قائد(4) للاعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) اجرة (محرم مسلم(6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد ان يكون مميزا (8) فلا يكفى طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة(9) فاما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال ابوح بل يعتبر في حقها ايضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا(10) لا دون ذلك فانه لا يعتبر وقال ابوح يعتبر في ثلاثة ايام قيل ع وهو الذى يأتي على قول الاخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة عن اهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من ] وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال ان كانت علته مأيوسة اه ولفظ ح لى فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال ان كانت علته مأيوسة (1) ويلحق بذلك فائدتان الاولى في الانتصار في الافضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لانه صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشى أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شئ الا انى وددت أن اكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضى القضاة والامام ى إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لانه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه بحر (2) الذى سبق