الصفحة 1130 من 4151

ذكره إذا سار معه قرز (3) للعادة اه‍ المقرر انه لا يجب الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز (4) ووجود الخادم واجرته وقائد الاعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الاجرة وما وجده اه‍ بيان معنى ووجه الفرق ان الاعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه‍ غيث (5) خلاف ح (6) امين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم اثمت واجزاها اه‍ بيان معنى قرز (7) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه‍ ح لفظا قرز (8) ولا يكون خنثى اه‍ (9) الحرة وكذا الخنثى اه‍ بحر (10) إلى الا بعد قرز الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة (11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الامان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه‍ تعليق وقيل ان معها ابن اختها عبد الله بن الزبير (12) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة ايضا والحشماء بالضم الجيران

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت