الصفحة 1131 من 4151

[ النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من اجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها(1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الاجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الاجرة (والمحرم شرط اداء(4) في تحصيل ابن ابى الفوارس وابى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الاخوين وهو قول ابى ح (ويعتبر) المحرم (في كل اسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فانه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول(9) ] والاضياف اه‍ قاموس (1) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير اجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد اجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير اجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه‍ ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير اجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه‍ (2) إذ لا يجب عليه (3) باجرة أو بغيرها (4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصلاء بخلاف شرط الاداء اه‍ تكميل يزيد الفرع على اصله في امور منها اجرة المحرم فالاجرة شرط وجوب وهو شرط ادى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها اجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت