فهرس الكتاب
[ فاسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول ابى ح انه تلزمه اعادة الحج وقال ش لا تلزمه (1) الاعادة (ومن أحرم) وهو صبى (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2) (أو) احرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده(3 ) ) أي جدد ارامه وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة واما إذا احرم وهو عبدثم عتق قبل الوقوف فانه يتم فيها احرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق(4) وذلك لان احرامه انعقد صحيحا لانه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه(5) لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتتق فعليه حجة الاسلام (ولا) يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واحب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول(6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما أوجب(7) معه) ] القول بالموازنة لفظا اه وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة (1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك