فهرس الكتاب
مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم (2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف (3) مجازا (4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام كالاجير إذا فسدا احرامه اه حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ (5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له (6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب (7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني