الصفحة 1139 من 4151

[ اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وان كانت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف المرأة فانه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من ادائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الاول في اقرب احتمالين عندي قال وعموم كلام الازهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على اضعف احتمالين في العبد فقط (الا) ان يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار(3 ) ) فانه لا يحتاج في إلى اذن ] بالفعل ثم باعه إلى الاول فليس له منعه واحتراز من الزوجة لو اوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه بعقد جديد فانها قد اوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه‍ ح لي وظاهر الاز خلافه (فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا اذن للعبد ثم انتقل بالارث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه‍ ح فتح قرز يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا لمؤاذنة سيده فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان الهدي عليه اعني على العبد وان كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر ام نفل باذن سيده أو اوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو احرمت بحجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت