فهرس الكتاب
بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه (6) واما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه بيان (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) قاصدا لنقض الاحرام فان لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه احكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه ح لي لفظا (9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط ام لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث اوقع النقض بفعل محظور (10) ومتى امكن الزوجة فعل ما احرمت له