فهرس الكتاب
[ بالاحرام وهو العبد والزوجة لاعلى السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث احرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين احدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد واذنت وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا لو احرمت عن نذر له المنع (4) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لامحرم لها (5) في السفر أو إمتنع واحرمت وهى عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) اذالم يكونا متعديين (7) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الافى صورة واحدة فانه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهى جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي (8) ] اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه تذكرة إذا كان في سنة اخرى اه بيان لانه كمن فات حجة اه غيث أو فسد ذكره ط اه بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب اهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الاول ان يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به