فهرس الكتاب
وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه هامش تذكرة هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض باول مماسة ولا بدل له لانه (فسك) ؟ اه بحر وقيل له بدل (1) اي نذر له المنع منه (2) اي لم يأذن لها (3) وهو ظاهر الاز (4) وإذا احرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لانه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الامام المهدي عليلم قرز اوجبت معه لا باذنه (5) قال النجري قال عليلم والاقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه نجري ولا يبعد فهمه من الازهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز (6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه غيث (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا واما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه (8) فعلى هذا ليس