الصفحة 1157 من 4151

[ يبعث بهدى مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فأنه إذا كان ذلك اليوم الذى عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لانه نوى وقت التقليد الذى أمر به وعند ابي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3) فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال انى أمرت (بهذي) ؟ الذى بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي ونسيت فلم أكن لاخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على انه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرما فلبسه بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناسى للباس حين نوى (ولاعبرة(6) باللفظ وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولاعبرة بما لفظ به ولو خالف النية فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا لزمه مانواه فقط (ويضع مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له فانه يضعه على ] العبادة عن النقصان وان النسيان يجوز على النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه‍ ح ينبغي وشفاء في الافعال لا في الاقوال قيل الذي امر بتبليغها وخبر جابر فيه نظر اه‍ غيث لانه انما احرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى وهو المفهوم من كلام الاحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب احرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وانما هو في هدى مندوب لانه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر ايام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ولانه لم يعلم انه صلى الله عليه وآله اخرج فدية للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وايضا فانه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت