الصفحة 1158 من 4151

الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديية فهذا حجة وعمرته اه‍ وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه‍ صعيتري ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح الانصاري واراد عليلم بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ نجري (1) اي في وقت بعينه (2) حتى يلحقه (3) في المدينة (4) الجيب الفقرة (5) بعد البعث (6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي (7) اي عمرة التمتع (8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا اطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه‍ بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شئ كسائر العبادات وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شئ بخلاف الصلاة فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت