فهرس الكتاب
[ ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند إبتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وابى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام(5) فلان) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9 ) ) وجوبا (مثنياندبا) وانما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا في الصورتين لانه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى * نعم ويكون في طوافه الاول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق ابوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لاتفتقر إلى نية بل النية الاولى ] يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما احرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وانما خير نية المتعلق فافترقا اه املاء مى اي يعمل اعمال الحج أو العمرة وقوله مطلقة نحو ان يقول اللهم اني محرم لك فقط اه ح لي (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم احرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن احدهما اه الاولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه صح وعينه لايهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الاولى انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز (2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه مى (3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلافرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لانذر عليه