الصفحة 1160 من 4151

والله اعلم اه‍ محيرسي فلابد من التمييز قرز (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة (5) فلو احرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء فلو انكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسى احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا وقرره الوالد ايده الله وهو الاصح وقيل لا يلزم شئ حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه‍ ح لي لفظا ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الامام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه‍ ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه‍ ديباج لانه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو احرم قبل احرام فلان (6) قيد للعمرة (7) قيد للحج (8) ولا يكفي الظن قرز (9) لجواز ان يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها وهذا مبني على انه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت