فهرس الكتاب
[ احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي(1) الاول) فاما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وانما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الاول لجواز كونه قارنا (2) (ويجزيه للفرض(3) ما التبس نوعه) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لاعينه فانه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه عن حجة الاسلام ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر ان يكون ناذرا بحجة فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر ام حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقداحرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فانه في هاتين الصورتين لا يجزيه (7) عن فريضة الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر (9) والبستى يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتى على المذهب انه لا يجزى لايهما (11) أما لو نواه للفرض وعليه نذروحجة الاسلام قال في الياقوتة فانه ينصرف إلى حجة الاسلام ] في الاول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه لمعه (1) يعني سعى العمرة (2) وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه بيان قرز (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما اوجبه الله تعالى (4) ينطر ما اراد بقوله تمتعا هنا في الاولى وظاهره انها عمرة التمتع وقد صرح به في الاولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد احرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في اشهر الحج ثم