الصفحة 1164 من 4151

احرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم مع السوق والتبس عما ساقه (5) عند ع وط (6) يعني فانه لا ينويه عن احدهما بل يستمر في الذي احرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه‍ ح لي قرز وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي (7) بل يجزيه في الاولى كما في ح لي قرز (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه‍ حثيث ولا عن نذر قرز (9) قوي حثيث ومشايخ ذمار (10) يعني ويرفض احدهما اه‍ ن (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما اه‍ ن وكب وح لي وقيل يلزمه اربع حجج وقال في الاز ومن احرم بحجتين أو عمرتين استمر في احدهما ورفض الاخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الاول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن احدهما ويصح احرامه على عمرة كمن احصر لانه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت