الصفحة 1165 من 4151

[ قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين(2 ) ) أي نوى احرامه بحجتين (أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك(3 ) ) نحو ان ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذى قد كان نواها أو العكس وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التى نواها قوله (استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين معا أو عمرتين معا (ورفص الآخر(5) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (اداه ] لقوله تعالى اوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وانما المتعذر اداهما معا لا عقدهما(ويعذر) ؟ المضي لايمنع الانعقاد كالمحصر إذا احرم بنسك لزم ما احرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله اعلم اه‍ عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لايهما قرز (2) نفلا اه‍ ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله واهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض احدهما ويستمر في احدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في احدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه‍ عامر وانما قلنا نفلا لانه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا احرم بفرضين لم يصح ان يرفض احدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا احرم بهما نفلا كما حعل عليه كلام الكتاب فانه يستقيم اه‍ ح لي أو اكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يوخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه اولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وام لم يشرع في الباقي اه‍ بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه‍ ح لي فان لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت