الصفحة 2087 من 4151

بيع الثوب والماء حيث هو محتاج له وبيع السلاح والكراع فانه غير جائز ويصح البيع اه‍ ح لي كما يأتي عن ابي ط في شرح غالبا بعد ولو إلى مستعمله في معصية (7) باطل عند الهادي عليلم قرز (8) وفي حكم المحقر المنقولات للعرف واختاره الامام شرف الدين فتكفي فيه المعاطاة اه‍ مفتي ولا شفعة فيه لاختلال العقد وقال لي تثبت وتلحقه الاجازة ويدخله الربا قرز في البيع والاجارة قرز (9) فتكون من الدراهم ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة الاربع قرز تحقيقا فما دونه هو المحقر قرز (10) القيراط ربع سدس الدينار بمكة ونصف عشر الدنيار بالعراق اه‍ قاموس ولا خلاف ان المثقال ستون حبة وانما محل الخلاف في القيراط فمن قال المثقال اربعة وعشرون جعل القيراط حبتين ونصف ومن قال عشرون قال القيراط ثلاث حبات اه‍ لمعة (11) وقدر بثلث ريال تقريبا (12) وفي ح في البيان حقيقة المحقر عندنا الذي لا يعقد عليه لحقارته لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا اه‍ من خط سيدي حسين بن القاسم عليلم ولا خيار فيه لحقارته اه‍ بحر وفي ح الفتح يثبت الخيار وهو قوي قرز (13) لانه بمثابة الايجاب (14) قال شيخنا والمحفوظ عن المشايخ تشكيك كلام الفقيهين ع ف انه يلزم بقوله زن واختار م بالله كلامهما قلت لا وجه لكلام م الله اه‍ من حواشي المفتي قال في الفتح وشرحه ويكفي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت