فهرس الكتاب
[ بقوله (1) زن بعد ذكر الثمن وإن لم يزن (2) فلو قال زن بهذا الدرهم ولم يبين كم يزن أو قال زن رطلا ولم يبين (3) بكم فهاهنا للمشتري الخيار (4) ولو حصل الوزن قال السيد ح ومن شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من غيرها (5) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان ماضيان فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الاثمان. (فصل) (و) اعلم ان البيع والشراء (يصحان من الاعمى) وسواء كان العمى طاريا (6) أو أصليا فلو عاد إليه نظره فلا خيار له في الضياع وغيرها لان الوصف (7) قائم مقام الرؤية وقيل ع الوصف بدل فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمى طار لا أصلي وقال ش يصح شراء الاعمى (8) إن كان العمى طاريا لا أصليا (9) (و) البيع والشراء أيضا يصحان من (المصمت) وهو الذي اعتقل لسانه من الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم (و) يصحان من (الاخرس) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة والاعجم الذي يسمع ولا يتكلم (10) فتصح عقودهم كلها (بالاشارة(11) التي يفهم بها مراده فأما الاشارة من الصحيح فلا حكم لها (و) يصح منهم (كل عقد(12) إلا الاربعة) وهي الشهادة والاقرار ]