فهرس الكتاب
(1) فان امتنع المشتري من بيعه فعلى قول الهدوية وقواه الفقيه ف لا يصح فيسترده وعلى قول م بالله لا يسترده واختاره الفقيه س ا ه لان الهدويه يجعلون للضمير حكما وم بالله يعتبر ظاهر اللفظ (2) بعد قبض المشتري قرز أو يشتريه من الامام أو الحاكم لان لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله وكان الولي غير موجود في هذه الحالة وقد تقدم نظيره في النفقات حيث قال ولا يبيع عنه عرضا الا باذن الحاكم (3) هذا على كلام الفقيه ل وقيل ح لا يصح لانه قائم مقامه كالوكيل اه ن (4) يؤخذ من هذا بقاء المتعاقدين وكذا قبله إذا جرا به عرف قرز (5) وسواء حصلت في مجلس العقد أو بعده اه هداية ولو ذكرت للغير أيضا فانها تلحق بالعقد إن ذكرت مع العقد كما في النكاح قرز وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل المفوض أو الولي لمصلحة أو الفضولي واجاز البايع أو المشتري مع بقاء المتعاقدين فلو ماتا أو أحدهما لم تصح الزيادة والنقصان الا من الحي لورثة الميت اه ع ولفظ ح فلا تصح من الحي الزيادة لورثة الميت قرز والحجة في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد قياسا على النكاح وقد قال تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اه بهران الا المجهول فلا يلحق بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة وكذا إذا كانت تضمن الربا اه ح لي معنا قرز وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع حيث نعيب به الباقي قرز فكذا إذا استحقت لانها من جملة المبيع المراد انه يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد المبيع الا إذا تعيبت مع الباقي قرز وقيل لا يرجع إذا استحقت إذا لم تعيب به الباقي (6) ولو من غير جنس المبيع ولا فرق في مجلس العقد أو بعده قرز (7) في المجلس (8) أو لفظ زيادة أو ازدياد قرز (9) أو بعد تمام الخيار أو الاجل قرز (10) وهكذا في النقصان قرز يعني في الكل لان الزيادة انما تثبت بتراضيهما والتراضي على اثبات حق الغير لا يصح اه بحر ونقص في مبيع في حق