فهرس الكتاب
الشفيع فلا تلحق هذه اه ح فتح (11) فيلزم على قول من اثبت التأجيل أما الخيار فانه يبطل الشفعة فلا يتصور هنا بحال اه ع الذي سيأتي
[ الشفيع فيأخد المبيع مع زيادته (1) (وأول(2) مطلق الاجل وقت القبض) نحو أن يقول بعت منك وأجلتك بالثمن شهرا فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع (3) . (فصل) في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما (و) اعلم أن (المبيع) يخالف الثمن في خمسة أحكام الاول انه (يتعين) أي يجب تسليمه بعينه (فلا يصح) أن يكون (معدوما(4) إلا) في صورتين وهما (في السلم(5) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوما (6) عند العقد (أو) حيث يكون المبيع لازما (في ذمة مشتريه) (7) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوما في تلك الحال (و) الحكم الثاني انه (لا) يجوز (8) أن (يتصرف(9) فيه) ببيع أو هبة أو إجارة (قبل القبض(10) و) الحكم الثالث أنه يبطل البيع بتلفه (11) أي بتلف المبيع قبل ]